للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإسلام. أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد، وابن المسيّب: تحصنه، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير. انتهى (١).

الثالث: قال ابن التين: محلّ مشروعية سؤال المقرّ بالزنا عن ذلك إذا كان لم يُعلم أنه تزوّج تزويجًا صحيحًا، ودخل بها، فأما إذا عُلم إحصانه، فلا يُسأل عن ذلك، ثم حكى عن المالكيّة تفصيلًا فيما إذا عُلم أنه تزوّج، ولم يسمع منه إقرارٌ بالدخول، فقيل: من أقام مع الزوجة ليلة واحدةً لم يُقبل إنكاره، وقيل: أكثر من ذلك، وهل يُحدّ حدّ الثيّب أو البكر؟ الثاني أرجح، وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة، ثم قال: إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة، أو اعترفت المرأة، ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق، فإن كلّا منهما يُحدّ حدّ البكر انتهى. وعند غيرهم يُرفع الحدّ أصلًا. ونقل الطحاويّ عن أصحابهم أن من قال لآخر: يا زاني، فصدّقه أنه يُجلد القائل، ولا يُحدّ المصدّق، وقال زُفَر: بل يُحدّ. قال الحافظ: وهو قول الجمهور، ورجّح الطحاويّ قول زفر، واستدلّ بحديث الباب، وأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لماعز: "أحقّ ما بلغني عنك أنك زنيت؟ قال: نعم، فحدّ". قال: وباتفاقهم على أن من قال لآخر: عليك ألف، فقال: صدقتَ، أنه يلزمه المال انتهى. (٢)

(قَالَ: نَعَمْ) زاد في حديث بُريدة قبل هذا: "أشربت خمرًا؟، قال: لا"، وفيه: "فقام رجل، فاستنكهه، فلم يجد منه ريحًا"، وزاد في رواية ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - عند البخاريّ: "لعلّك قبّلتَ، أو غمزت -بمعجمة، وزاي- أو نظرت"، أي فأطلق على كلّ ذلك زنًا، ولكنه لا حدّ في ذلك، "قال: لا"، وفي حديث نُعيم: "فقال: هل ضاجعتها؟، قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟، قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم"، وفي حديث ابن عباس المذكور: "فقال: أنِكْتَها"، لا يَكنِي بفتح التحتانيّة، وسكون الكاف، من الكناية، أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا، ولم يَكنِ عنه بلفظ آخر، كالجماع، ويحتمل أن يُجمع بأنه ذُكِر بعد ذكر الجماع لأن الجماع قد يُحمل على مجرّد الاجتماع. وفي حديث أبي هريرة المذكور: "أنِكْتَها؟، قال: نعم، قال: حتى دخل ذلك منك ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يَغِيب الْمِرْوَد (٣) في الْمُكْحُلَة، والرِّشَاء في البئر؟ قال: نعم، قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، قال: أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تُطهّرني، فأَمَر به، فرُجِم". وقَبْلَه عند النسائيّ


(١) - "فتح" ج ١٤ ص ٧٥ - ٧٦ "كتاب الحدود" - "باب رجم المحصن".
(٢) - "فتح" ج ١٤ ص ٩٩ "كتاب الحدود" رقم ٦٨٢٦.
(٣) -بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الواو، آخره دال مهملة: المِيلُ.