للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"بين" يكون ساكن السين، وما عداه يكون مفتوحها، ويجوز على قلّة سكونها، فتأمل.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث سمرة - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٣/ ١٩٧٦ - و ٢٥/ ٣٩٣ و ٧٥/ ١٩٧٩ وفي "الكبرى" ٧٣/ ٢١٠٣ و ٧٥/ ٢١٠٦. وأخرجه (خ) ٣٣١ و ١٣٣١ و ١٣٣٢ (م) ٩٦٤ (د) ٣١٩٥ (ت) ١٠٣٥ (ق) ١٤٩٣. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة. ومنها: إثبات مشروعية الصلاة على النفساء، وإن كانت من جملة الشهداء، لأنها ليست من شهيد المعركة. ومنها: أنّ فيه -كما قال في "الفتح"- مشروعيةَ الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة، فيحتمل أن يكون معتبرًا، فإن القيام عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها، بخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرًا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه، فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا ترجم البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بقوله: "باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ "، فأورده مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود، والترمذيّ من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه - أنه صلّى على رجل، فقام عند رأسه، وصلّى على امرأة، فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يفعل؟، قال: نعم.

وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. وتعُقّب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يُصلَّى عليه إذا انفرد، وكان سِقْطًا، فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها أن لا يُقصد انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله في "الفتح"، من تضعيف حديث أنس - رضي اللَّه عنه - ليس كما ينبغي، فإنه صحيح، فقد أخرجه أبو داود -٣١٩٤ - والترمذيّ- ١٠٣٤ - بسند صحيح، ولفظ أبي داود:


(١) - "فتح" ج ٣ ص ٥٦١ "كتاب الجنائز".