مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخر جه هنا -٧٦/ ١٩٨٢ - وفي "الكبرى" ٧٦/ ٢١٠٩. وأخرجه (م) ٩٥٧ (د) ٣١٩٧ (ت) ١٠٢٣ (ق) ١٥٠ (أحمد) ١٨٧٨٦ و ١٨٨١٣ و ١٨٨٢٥ و ١٨٨٣٣. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختدفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على
أقوال:
الأول: يكبّر ثلاثًا، وهو قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد، وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثًا، فزادوا واحدًا.
الثاني: يكبّر أربعًا، هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عمر بن الخطاب، وزيد ابن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن عليّ، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة ابن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
الثالث: يكبّر خمسًا، هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن الضحّاك بن مزاحم.
الرابع: لا يزاد على سبع، ولا يُنقص عن ثلاث، هذا قول بكر بن عبد اللَّه المزنيّ.
الخامس: قول أحمد: لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع.
السادس: يكبرون ما كبر إمامهم، روي ذلك عن ابن مسعود، وكان إسحاق يقول: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسًا، أو أربعًا، أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام.
السابع: يكبّر ستا، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى على سهل بن حُنيف، فكبّر ستًا، وروي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلّى على أبي قتادة، فكبّر عليه سبعًا، وروي عنه أنه كان يكبّر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.
قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام يكبّر خمسا، فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوريّ، وكذلك فعل، انصرف لما ذهب الإمام يكبّر الخامسة، وكان النعمان يقطعه حيث يكبّر الرابعة،