للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آباؤنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة، أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البقيع، يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي، قد اشترى شاة، أن أرسل إليّ بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليّ بها، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أطعميه الأسارى". وهذا سند صحيح.

والحاصل أن حديث هشام بن عامر هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨٦/ ٢٠١٠ و ٨٧/ ٢٠١١ و٩٠/ ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و٩١/ ٢٠١٨ - وفي "الكبرى" ٨٦/ ٢١٣٧ و ٨٧/ ٢١٣٨ و ٩٠/ ٢١٤٢ و ٢١٤٣ و ٢١٤٤ و ٩١/ ٢١٤٥. وأخرجه (د) ٣٢١٥ (ت) ١٧١٣ (ق) ١٥٦٠ (أحمد) ١٥٨١٨ و ١٥٨٢١ و ١٥٨٢٢ و ١٥٨٢٥ و ١٥٨٢٧ و ١٥٨٢٨. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو استحباب إعماق القبر، وقد تقدّم ما فيه. ومنها: وجوب حفر القبر لدفن الموتى. ومنها: التحسين في حفره. ومنها: توسيعه. ومنها: جواز دفن الاثنين، والثلاثة في قبر واحد؛ للضرورة. ومنها: تقديم من كان أكثر قرآنا إلى القبلة، تعظيمًا لشرف القرآن. ومنها: ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من مراجعة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في كلّ أمورهم، فلا يُقْدمُونَ على شيء، إلا بعد توجيهه لهم، ولو كان ذلك الأمر مما يشقّ عليهم، ويضرّ بهم، ثم لا يكون في صدورهم شيء من الاعتراض على ذلك، فكانوا مُلزمين أنفسَهُم العملَ بمقتضى قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥]. وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب: ٣٦]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في بيان أقوال أهل العلم في حفر القبور، وإعماقها:

قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لم يَختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب، لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان، ووجود السبيل إليه، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين.

قال: واختلفوا في مقدار ما يعمق القبر، روينا عن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - أنه أوصى أن يعمّق قبره قامة، وبسطة. وعن عمر بن عبدالعزيز، والنخعيّ، أنهما قالا: يحفر للميت إلى السرّة، وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف عليه، وأحبّ إليّ أن لا تكون عمقية جدّا، ولا قريبة من أعلى الأرض جدًّا. وروينا عن أبي موسى الأشعريّ أنه أوصى أن يعمّق قبره. وقال الشافعيّ: أحبّ أن يعمقّ للميت