للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجماعة سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا و ٤٩٩٣ حديث: "الإسلام أن تعبد اللَّه، ولا تشرك به شيئًا".

[تنبيه]: ولهم أبو فروة الأصغر، وهو مسلم بن سالم النَّهْديّ الكوفيّ، صدوق من [٦] , له في هذا الكتاب حديث واحد، وهو حديث: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضّة .. ".

٤ - (المغيرة بن سُبيع) -بمهملة، وموحّدة، مصغّرًا- العجليّ، ثقة [٥].

قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الترمذيّ، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والباقيان تقدّما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، والكلام على مسائله، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: "ما بدا لكم" بلا همز: أي ما ظهر لكم. وقوله: "الظروف" جمع ظرف، كفلس وفلوس: بمعنى الوعاء.

وقوله: "أن لا تنتبذوا": الانتباذ هو أن يجعل في الماء حبات من تمر، أو زبيب، أو نحو هما، ليحلو، ويُشرَب.

وقوله: "الدبّاء" بالجرّ بدل من "الظروف"، أو عطف بيان له، وهو بضم الدال، وتشديد الموحدة، وبالمدّ: القرع اليابس، أي الوعاء منه.

وقوله: "المزفّت" بضم الميم، وفتح الزاي، وتشديد الفاء، آخره مثناة فوقية: هو المطليّ بالزفت، وهو القار، وقيل: نوع من القار.

وقوله: "النّقير" بالنون المفتوحة، وبالقاف: جِذع يُنقر وسطه.

وقوله: "الحنتم": بحاء مهملة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم تاء مثناة من فوق، ثم ميم، الواحدة حنتمة، واختُلِف في تفسيرها، فقيل: إنها جِرَار خضر، وهو قول الأكثرين، وهو الأصحّ، وقيل: إنها الجرار كلها، وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف.

وقيل: جرار أعناقها في جنوبها، يجلب فيها الخمر من مصر. وقيل: جرار أفواهها في جنوبها، يجلب فيها الخمر من الطائف. وقيل: جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وإنما خصت هذه الأربع بالنهي، لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، فيصير حراما نجسًا، وتبطل ماليته، فنُهي عنه، لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ولم يُنهَ عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أُذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يَخفَى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا. انتهى (١).

وقوله: "هُجْرًا" بضم الهاء، وسكون الجيم: أي كلاما فاحشًا، فإنه ينافي المطلوب


(١) - "شرح مسلم" ج ١ ص ١٨٥.