بل الظاهر أن الصلاة هنا هي الاستغفار، وأنها للجميع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا صحيح.
فإن قلت: في سنده أم علقمة، ولم تسمّ، فكيف يصح؟
قلت: أم علقمة اسمها مرجانة، مولاة عائشة - رضي اللَّه عنها -، تابعيّة، ثقة، وقد تقدّم ذكر من وثقها، فلا يضرّ عدم تسميتها هنا، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠١/ ٢٠٣٧ - وفي "الكبرى" ١٠٣/ ٢١٦٥. وأخرجه مالك في "الموطإ" ٥٧٣. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. ومنها: أن فيه بيان فضيلة بريرة - رضي اللَّه عنها -، حيث كانت تخدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهي مولاة لعائشة - رضي اللَّه عنها -. ومنها: جواز الاستخدام بعد العتق، وأنه لا يمنع من الاستخدام، لكن برضا المعتق. ومنها: جواز الاستخدام بالليل، وذلك فيما هو خفيف، أو فيه طاعة للَّه سبحانه وتعالى. ومنهات ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليلًا ونهارًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٠٣٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ- عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا, مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ, إِلَى الْبَقِيعِ, فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ, دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ, مُتَوَاعِدُونَ غَدًا, أَوْ مُوَاكِلُونَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن حُجْر) المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.
٣٩ (شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر) أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوق يخطىء [٥] ٥٢/ ١٢٩٠.
٤ - (عطاء) بن يسار الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٣] ٦٤/ ٨٠.