للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بريدة - رضي اللَّه عنه - قال: بينما أنا جالس عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدّقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث"، فقالت: يا رسول اللَّه إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحجّ قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها". رواه مسلم، وفي لفظ: "شهرين". وعن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها، أو أختها إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فأمرها

أن تصوم عنها. رواه أهل السنن، والإمام أحمد.

وكذلك رُوي عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - وصول ثواب بدل الصوم، وهو الإطعام. ففي السنن عن ابن عمر - رضي اللَّه عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من مات، وعليه صيام شهر، فليطعم عنه لكلّ يوم مسكين". رواه الترمذيّ، وابن ماجه، قال الترمذيّ، ولا نعرفه، مرفوعا إلا من هذا الوجه (١)، والصحيح عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - من قوله موقوفًا.

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، قال: "إذا مرض الرجل في رمضان، ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عنه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليّه".

قال: وأما وصول ثواب الحجّ، ففي "صحيح البخاري" عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت: إن أمي نذرت أن تحجّ، فلم تحجّ حتى ماتت، أفأحجّ عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟، اقضوا اللَّه، فاللَّه أحقّ بالقضاء". وقد تقدّم حديث بُريدة، وفيه أن أمي لم تحجّ، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها". وعن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - قال: إنَّ امرأة سنان بن سلمة الجهنيّ سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن أمها ماتت، ولم تحجّ، أفيجزىء أن تحج عنها؟ قال: "نعم، لو كان على أمها دين، فقضته عنها ألم يجزىء عنها؟ ". رواه النسائيّ. وروى أيضًا عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أن امرأة سألت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عن ابنها مات، ولم يحجّ، قال: "حجي عن ابنك". وروى أيضًا عنه، قال: قال رجل: يا نبيّ اللَّه إن أبي مات، ولم يحجّ، أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: "فدين اللَّه أحقّ".

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته، ولو كان من أجنبيّ، أو غير تركته. وقد دلّ عليه حديث أبي قتادة حيث ضَمِنَ الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال له النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الآن بردت جلدته".


(١) - وفي سنده أشعث بن سوّار مختلف فيه، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. والحاصل أن الحديث مرفوعًا لا يصح. واللَّه تعالى أعلم.