للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويقال: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الأحجار الصغار، لأنه يطيب المحل كما يطيبه الاستجمار بالبخور، ومنه سميت جمار الحج، وهي الحصيات التي يُرمى بها اهـ عمدة جـ ٢/ ص ٣٠٩.

(فليوتر) أي فليجعل الحجارة التي يستنجى بها وترا، ثلاثا، لا أقل لما ورد من النهي في حديث سلمان رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم، وتقدم نحوه للمصنف في "باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار" ٣٧/ ٤١.

وبهذا أخذ الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء، إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى، لكن يستحب مع ذلك الإيتار، لقوله "ومن استجمر فليوتر" وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، قال: "ومن لا فلا حرج" وبهذا يحصل الجمع بين الروايات، في هذا الباب، قاله في الفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا المذهب هو الراجح، للجمع بين الأدلة، وقد قدمنا مذاهب العلماء بأدلتها، وترجيح ما هو الراجح في الباب السابع والثلاثين "باب النهي عن الاكتفاء" الخ ٣٧/ ٤١ والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ".