(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣٧/ ٢١٨٨ - وفي "الكبرى" ٣٧/ ٢٤٩٨. وأخرجه (د) في "الصوم" ٢٣٣٤ (ت) في "الصوم" ٦٨٦ (ق) في "الصيام" ١٦٤٥ (الدارميّ) ١٦٢٠ (ابن خزيمة) ١٩١٤ (ابن حبان) ٣٥٨٥ (الحاكم) ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (البيهقيّ) ٤/ ٢٠٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان حكم صوم يوم الشكّ، وهو التحريم (ومنها): أن من ارتكب ما نهى عنه الشارع يعدّ عاصيًا له (ومنها): أن قول الصحابيّ: من فعل كذا فقد عصى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - له حكم الرفع عند جمهور أهل العلم، وقد ذكره الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في جملة الألفاظ التي لها حكم الرفع، حيث قال في "ألفية الحديث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي
كَذَا أُمِرْنَا وَكَذَا كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
وَمَا أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لَا … يَقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلَا
وَهَكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا … فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَوْ رَأْيًا أَبِي
وَعمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ … وَخَصَّ فِي خِلَافِهِ كَمَا حُكِي
وَقَالَ لَا مِنْ قَائِلِ مَذْكُورِ … وَقَد عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الشكّ:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن أخرج الحديث-: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبد اللَّه بن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يُشكّ فيه، ورأى أكثرهم إن صامه، وكان من شهر رمضان أن يقضي يومًا مكانه انتهى كلام الترمذيّ (١).
وقال الخطابي -رحمه اللَّه تعالى- في "المعالم" جـ ٢ ص ٩٩: اختلف الناس في معنى
(١) - راجع "الجامع" ج ٣ ص ٣٦٦ - ٣٦٧. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".