للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحّ الأسانيد، وهي ترجمة الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -. والحديث متفق عليه.

وقوله: "لقي عثمان بعرفات" وفي الرواية الآتية في "النكاح" بمنى، وهي التي في "صحيح البخاريّ". ولعله كلّمه في الموضعين. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "فخلا به" يعني اعتزل عثمان بعبد اللَّه بن مسعود عن الناس؛ لئلا يستمعوا إلى ما يشير عليه، من أمر النكاح. وقوله: "فحدثه" الضمير المرفوع لعلقمة، والمنصوب لإبراهيم: أي حدث علقمةُ إبراهيم النخعي.

وقوله: "وأن عثمان قال إلخ" هكذا نسخ "المجتبى" "وأن" بواو العطف، ووقع في "الكبرى" بدون واو، والظاهر أن ما في "الكبرى" هو الصواب، فيكون قوله: "أن عثمان قال إلخ" مفعولاً ثانيًا لـ "حدث" وضمير "حدث" لعلقمة: أي حدَّث علقمةُ إبراهيم النخعي قولَ عثمان لابن مسعود: هل لك إلخ. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "فدعا عبدُ اللَّه علقمةَ" أي لأنه كان أولاً أمره بالابتعاد عنه ظانًا أن عند عثمان سِرًّا، لا يُفشَى، فلما علم أنه أمر النكاح، وأنه لا رغبة له فيه دعا علقمة ليشارك في سماع حديث النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الذي أراد ذكره لعثمان - رضي اللَّه عنهما -.

وقوله: "فحدثه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -" هكذا نسخ "المجتبى" بضمير النصب: أي حدث ابنُ مسعود عثمان - رضي اللَّه عنهما -، ووقع في "الكبرى" بلفظ "فحدث" واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "من استطاع منكم الباءة الخ": قال المازريّ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس المراد بالباءة في هذا الحديث الجماع على ظاهره؛ لأنه قال: "ومن لم يستطع، فليصم"،ولو كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم. وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ- تعالى: لا يبعد أن يكون الاستطاعتان مختلفتين، فيكون المراد أوّلاً بقوله: "من استطاع منكم الباءة" الجماعَ، أي من بلغه، وقدر عليه، فليتزوّج، ويكون قوله بعد: "ومن لم يستطع" يعني على الزواج المذكور، ممن هو بالصفة المتقدّمة، فليصم.

وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين، يرجعان إلى معنى واحد:

أصحهما: أن المراد معناها اللغويّ، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه، فليه بالصوم.

والثاني: أن المراد هنا بالباءة مُؤَنُ النكاح، سمَيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع، فليصم، والذي حمل القائلين لهذا على هذا أنهم قالوا: العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة، فوجب تأويل