إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} الآية [الأعراف: ١٥٧] انتهى.
(وَنِصْفَ الصَّلَاةِ) أي الرباعية، وهي الظهر، والعصر، والعشاء. ثم إن الوضع المذكور وإن مشتركًا بين الصوم والصلاة، إلا أنه مختلف، فمعنى وضع الصوم إسقاط وجوب أدائه حالَ السفر، لا مطلقًا، ومعنى وضع نصف الصلاة إسقاط وجوب نصفها مطلقاً، فلا تجب عليه لا في السفر، ولا في الحضر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن أمية - رضي اللَّه عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٠/ ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩ و ٢٢٧٠ و ٢٢٧١ و ٥١ و ٢٢٧٢ و ٢٢٧٣ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٢٥٧٦ و ٢٥٧٧ و ٢٥٧٨ و ٢٥٧٩ و ٢٥٨٠ و ٥١/ ٢٥٨١ و ٢٥٨٢. وأخرجه (الدارميّ) في "الصوم" ١٧١٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٦٨ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ, يَا أَبَا أُمَيَّةَ» , قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ, فَقَالَ: «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ, إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ (١) الصِّيَامَ, وَنِصْفَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه عمرو بن عثمان القرشيّ، أبي حفص الحمصيّ، فإنه لم يخرج له الشيخان، وهو صدوق [١٠].
والإسناد صحيح، قد صرّح كل رواته بالتحديث، وقد صرّح الوليد بالتحديث عن الأوزاعيّ في "الكبرى".
[تنبيه]: كون شيخ المصنّف عمرَو بنَ عثمان هو الذي في "المجتبى"، وأما في "الكبرى" فقال: "عمرو بن قتيبة"، وهو الصوريّ الشاميّ، صدوق [١١].
روى عن الوليد بن مسلم. وعنه النسائيّ، روى عنه حديث الباب فقط، وسعد بن محمد البيروتيّ، وأحمد بن يزيد القاضي، وأحمد بن عمير بن يوسف بن جَوْصا
(١) - وفي نسخة: "إن اللَّه وضع عنه يعني الصيام، ونصف الصلاة".