للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٣٠٠ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَانِي جَمِيعًا, عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: كُنْتُ أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ (١) فِي السَّفَرِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ, وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن بَكّار" الْكَلَاعيّ البَرّاد المؤذّن الحمصيّ، ثقة، من أفراد المصنّف ١٧/ ١٥٤١.

و"أحمد بن خالد" بن موسى، ويقال: ابن محمد الوهْبيّ (٢) الكنديّ، أبو سعيد بن أبي مخلد الحمصيّ، صدوق [٩].

قال الدارقطنيّ: لا بأس به. وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه". وذكره ابن حبّان في "الثقات". ونقل أبو حاتم الرازيّ أن أحمد امتنع من الكتابة عنه. مات سنة (٢١٤) وقيل: (٢١٥). روى عنه البخاريّ في " جزء القراءة"، وأخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم ٢٣٠٠ و ٢٣٣٠ و ٤٠٥٥ و ٤٧٦٥ و ٥٤٩٧.

و"محمد": هو ابن إسحاق المطلبيّ المدنيّ، نزيل العراق، إمام في المغازي، صدوق يدلّس، ورمي بالتشيّع والقدر [٥] ٥/ ٤٨٠.

و"حنظلة بن عليّ" بن الأسقع الأسلميّ المدنيّ، ثقة [٣] ٥٨/ ١٣٠١.

وقوله: "أسرُد الصيام" -بضم الراء- من باب نصر: أي أتابعه.

واستُدلّ به على أنه لا كراهة في صيام الدهر. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا دلالة فيه؛ لأن التتابع يصدُق بدون صوم الدهر، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر، لم يعارضه هذا الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح. قاله في "الفتح" (٣).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي أن القول بتحريم صوم الدهر هو الحقّ، فالجمع الذي ذكره متعين، فتنبّه.

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٣٠١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي,


(١) - وفي نسخة: "الصوم".
(٢) -بفتح الواو، وسكون الهاء: نسبة إلى وهب بطن من كندة.
(٣) -"فتح" ج ٤ ص ٦٨٩.