للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، وبقول عائشة: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه انتهى. قال الحافظ: وهذا الأخير لا دلالة فيه على ردّ ما قال ابن دريد انتهى (١). (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟، فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ) أي أمسك عن الأكل (وَمنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ) أي من أكل الطعام (قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - ("فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ) أي أكملوا صوم بقيّة يومكم.

وهذا محلّ الترجمة، وسيأتي وجه الاستدلال في "المسألة الثالثة" إن شاء اللَّه تعالى (وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ، فَليُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ) "الْعَرُوض" -بفتح العين المهملة، وضمّ الراء- يطلق على مكة والمدينة، وما حولهما. كما في "القاموس". وقال ابن الأثير: أراد مَنْ بأكناف مكة والمدينة. يقال لمكة، والمدينة، واليمن: الْعَرُوض، ويقال للرَّسَاتيق بأرض الحجاز: الأَعْرَاض، واحدها عِرْض بالكسر انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث محمد بن صيفيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٥/ ٢٣٢٠ - وفي "الكبرى" ٦٥/ ٢٦٢٩. وأخرجه (ق) في "الصيام" ١٧٣٥ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٩٥٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف، وهو أن الحائض إذا طهرت، والمسافر إذا قدم من سفره، أو أراد الإقامة في مكان في أثناء النهار يجب عليهما أن يصوما بقية يومهما، ووجه دلالته على ذلك، أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر مَن أكل، ومن لم يأكل بإتمام صومه في أثناء النهار، فدلّ على أن الحائض إذا طهرت، أو أقام المسافر في أثناء النهار وجب عليهما الإمساك في بقية النهار، ويكون صومهما صومًا صحيحًا، ويعتبر الأكل قبل ذلك مغتفرًا، كما اغتُفِر أكل الناسي.

(ومنها): أن على الإمام أن يُقيم من يُعلن بدخول وقت الصوم حتى يتنبّه من كان غافلاً (ومنها): وجوب صوم عاشوراء، وهذا قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخ وجوبه، وبقي استحبابه (ومنها): أن وجوب تبييت النيّة إنما هو على من كان عالمًا بوجوب


(١) - "فتح" ج ٤ ص ٧٧١.
(٢) - "النهاية في غريب الحديث" ج ٣ ص ٢١٤.