للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصريح، وهو إنما بعث لتبيين الحقائق الشرعيّة، وهم يقولون: ليس صومًا صحيحًا، إن هذا لشيءٌ عُجاب.

والحاصل أن الصواب أن هذا الصوم صحيح، وجاز بنية من النهار للعذر بالجهل به، كما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبًا عند الجمهور، وإنما كان سنة متأكدة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد قدّمنا أن الصحيح كون صوم عاشوراء فرضًا، ثم نسخ، لظواهر النصوص. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم، ولا يقضونه، بل لعلهم قضوه، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث: "فأتموا بقية يومكم، واقضوه". انتهى كلام النوويّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "لعلهم قضوه" غير صحيح، فمن أين هذا الظنّ؟، والزيادة التي ذكرها من "سنن أبي داود" غير صحيحة، كما تقدم بيان ذلك.

والحاصل أن صوم من لم يعلم يكون اليوم من رمضان، ثم تبين له في أثناء النهار أنه منه، فليتم يومه صائمًا سواء تقدّم له أكل ونحوه، أو لم يتقدم، فيكون صومه صحيحًا مجزئًا عن فرضه؛ لحديث الباب وغيره، فيكون كمن أكل، أو شرب ناسيًا، فإن صومه صحيح تامّ بلا خلاف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سلمة - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٦/ ٢٣٢١ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٢٦٣٠. وأخرجه (خ) في "الصوم" ١٩٢٤ و ٢٠٠٧ وفي "أخبار الآحاد" ٧٢٦٥ (م) في "الصيام" ١١٣٥ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٦٠٧٢ (الدارميّ) في "الصوم" ١٧٦١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".