للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوَّعِ) وفي نسخة: "إنما مثل التطوّع" (مَثَلُ الرَّجُلِ، يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا") ظاهر رواية المصنّف يدلّ على أن قوله: "إنما مثل صوم المتطوّع الخ" من كلام النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لكن في "صحيح مسلم" ما يدلّ على أنه من كلام مجاهد، ولفظه من طريق عبد الواحد بن زياد، عن طلحة بن يحيى: "قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها" انتهى.

وصحح رفع هذه الزيادة بعض أهل العلم (١)، وقال: إن الرواي قد يرفع الحديث تارة، ويوقفه أخرى، فإذا صحّ السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا، فالحكم له، ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كون الزيادة مرفوعة هو الظاهر، ولا ينافيها وقف من وقفها، إذ المرفوع، روايته، والموقوف فتواه، رواه لبعض الناس، وأفتى به بعضَ الناس، فلا تنافي بينهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا أخرجه مسلم دون قوله: "إنما مثل الخ".

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٧/ ٢٣٢٢ و ٢٣٢٣ و ٢٣٢٤ و ٢٣٤٥ و ٢٣٢٦ و ٢٣٢٧ و ٢٣٢٨ و ٢٣٢٩ و ٢٣٣٠ - وفي "الكبرى" ٦٧/ ٢٦٣١ و ٢٦٣٢ و ٢٦٣٣ و ٢٦٣٤ و ٢٦٣٥ و ٢٦٣٦ و ٢٦٣٧ و ٢٦٣٨ و ٢٦٣٩. وأخرجه (م) في "الصيام" ١١٥٤ (د) في "الصوم" ٢٤٥٥ (ت) في "الصوم" ٧٣٣ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٠٠ و ٢٥٢٠٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صوم التطوّع بنيّة من النهار (ومنها): جواز الفطر للمتطوّع متى شاء، ولو بلا عذر (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من التقلّل من الدنيا زهدًا في ملذات الدنيا الفانية، وإيثارًا لما عند اللَّه، من نعيم الآخرة: قال اللَّه تعالى: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} (ومنها): ما كان عليه


(١) - هو الشيخ الألباني -حفظه اللَّه تعالى-، انظر "الإرواء" ج ٤ ص ١٣٦.