(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَصُومُ، حَثى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ) أي من مواصلة صومه (وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ) أي من مواصلة فطره، يعني أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أحيانًا يواصل الصوم حتى يَظُنّ الظان أنه لا يريد أن يفطر في هذا الشهر، وأحيانًا يواصل الفطر حتى يَظُن الظانّ أنه لا يريد أن يصوم من هذا الشهر (وَمَا صَامَ شَهرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ) أي متواليًا صيامُ أيامه كلها، ولفظ البخاريّ من طريق أبي عوانة، عن أَبي بشر: "وما صام النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - شهرًا كاملاً غير رمضان" (مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ") حذف غايته، أي إلى أن مات، يعني أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يصم شهرًا كاملاً من ابتداء هجرته من مكة إلى المدينة إلى أن مات إلا رمضان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- ٧٠/ ٢٣٤٦ - وفي "الكبرى"٧٠/ ٢٦٥٥. وأخرجه (خ) في "الصوم" ١٩٧١ (م) في "الصيام" ١١٥٧ (د) في "الصوم" ٢٤٣٠ (ق) في "الصيام" ١٧١١ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٩٩٩ و ٢٠٤٧ و ٢١٥٢ و ٢٩٤١ و ٣٠٠٢ "الدارميّ" في "الصوم" ١٧٤٣. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن النضر بن مُساور بن مِهْران المروزيّ"، صدوق [١٠].
قال النسائيّ: لا بأس به. وكذا قال مسلمة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (٢٣٩). روى عنه أبو داود، والمصنّف، روى عنه في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم ٢٣٤٧ و ٢٥٨٠ و ٣٢٥٦ و ٣٣٤١ و ٥١٢٦.