للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائد حديث عبد اللَّه بن عَمْرٍو - رضي اللَّه عنه - على اختلاف ألفاظه (١):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أفضيلة صوم يوم، وإفطار يوم (ومنها): مشروعية قيام الأب بتزويج ابنه، ليصونه عن الوقوع في المحرمات (ومنها): تفقّد الأب ابنه في شأن زوجته؛ لئلا يضيع حقوقها (ومنها): يجوز للمرأة أن تشكو زوجها في عدم جماعها، ونحو ذلك؛ لئلا يلحقها ضرر بذلك (ومنها): شكوى الأب ابنه إلى وليّ الأمر إذا رأى منه تفريطًا في الحقوق؛ حفظا له عن المأثم (ومنها): تفقّد الإمام لأمور رعيته كلياتها، وجزئياتها، وتعليمهم ما يُصلحهم (ومنها): بيان رفق النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بأمته، وشفقته عليهم، وإرشاده إياهم إلى ما يُصلحهم، وحثه لهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمّق في العبادة؛ لما يُخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك، أو ترك البعض، وقد ذمّ اللَّه تعالى قومًا لازموا العبادة، ثم فرّطوا فيها (ومنها): الندب إلى الدوام على ما وظّفه الإنسان على نفسه من العبادة (ومنها): جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة، والأوراد، ومحاسن الأعمال، ولا يخفى أن محلّ ذلك عند أمن الرياء (ومنها): الحضّ على ملازمة العبادة؛ لأنه- صلى اللَّه عليه وسلم - مع كراهته لعبد اللَّه بن عمرو تشدّده على نفسه حضّه على الاقتصاد، كانه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر من النفس، والأهل، والأضياف أن تضيّع حقّ العبادة، وتتروك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما. (ومنها): أنه لا يجوز للإنسان أن يُجهد نفسه بالعبادة حتى يَضعُف عن القيام بحقوق زوجته، من الجماع، والاكتساب.

وقد اختلف العلماء فيمن كفّ عن جماع زوجته، فقال مالك: إن كان بغير ضرورة أُلزم به، أو يفترق بينهما، ونحوه عن أحمد، والمشهور عند الشافعيّة أنه لا يجب عليه. وقيل: يجب مرّة. وعن بعض السلف في كلّ أربع ليلة. وعن بعضهم في كل طهر مرّة (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك، وأحمد من وجوب جماعها؛ لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أوجبها اللَّه تعالى بقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية [النساء: ١٩]، وقال أيضًا: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الآية [البقرة: ٢٣١]، وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): جواز القَسَمِ على التزام العبادة، وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها،


(١) - ليس المراد فوائد هذا المتن الذي شرحته الآن، بل فوائد الحديث بجميع طرقه المختلفة التي ذكرها المصنّف في الروايات الآتية، أو زيدت في الشرح.
(٢) - فتح ج١٠ص ٣٧٤.