للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٤٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ, أَبُو كَامِلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ, مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ, كَتَبَ لَهُمْ: "إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ, الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ, الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهَا رَسُولَهُ (١) - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا, فَلْيُعْطِ, وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ, فَلَا يُعْطِ, فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ, مِنَ الإِبِلِ, فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ, إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ, فَابْنُ لَبُونٍ, ذَكَرٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ, إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً (٢) وَأَرْبَعِينَ, فَفِيهَا حِقَّةٌ, طَرُوقَةُ الْفَحْلِ, إِلَى سِتِّينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ, فَفِيهَا جَذَعَةٌ, إِلَى خَمْسٍ (٣) وَسَبْعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا (٤) وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ, فَفِيهَا حِقَّتَانِ, طَرُوقَتَا الْفَحْلِ, إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ, فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ, فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ, وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ (٥) حِقَّةٌ, وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ (٦) , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, أَوْ شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, أَوْ شَاتَيْنِ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ, وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ, ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ, وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ, إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ, فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ, فِي سَائِمَتِهَا, إِذَا


(١) - وفي نسخة: "رسول اللَّه".
(٢) - وفي نسخة: "ستا".
(٣) - وفي نسخة: "خمسة".
(٤) - وفي نسخة: "ستة".
(٥) - وفي نسخة:"بأنها" والظاهر أنه تصحيف.
(٦) - قوله: "وليست الخ، وفي نسخة بدل هذه الجملة: ما نصّه: "وليست عنده إلا جذعة، فإنه تقبل منه"، وهي بمعنى الجملة الأولى.