الإبل في الأضاحي. وأما الجذعِ في الخيل، فقال ابن الأعرابيّ: إذا استتمّ الفرس سنتين، ودخل في الثالثة، فهو جَذعٌ، وإذا استتمّ الثالثة، ودخل في الرابعة، فهو ثنيّ.
وأما الجذع من البقر، فقال ابن الأعرابيّ: إذا طلع قرن العِجْل، وقُبض عليه، فهو عَضَبٌ، ثم هو بعد ذلك جذعٌ، وبعده ثنيّ، وبعده رباعٌ. إلى آخر ما ذكره في "اللسان".
وقال المجد في "القاموس": الجَذَعُ -محرّكةً- قبل الثنِيِّ، وهي بهاء، اسم له في زمن، وليس بسنٍّ تَنْبُتُ، أو تَسقُطُ، والشابّ الْحَدَث، جمعه جِذاعٌ، وجُذْعَانٌ -بالضمّ. انتهى.
(إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ) الغاية داخلة في المغيّا، كالماضي. وفي نسخة:"خمسة وسبعين"، وتقدم وجهه قريبًا (فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَسبْعِينَ) وفي نسخة: "ستة وسبعين"، والكلام فيه كسابقه (فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلغَتْ إِحدَى وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) أجمع أهل العلم على المذكور من أول الحديث إلى هذا؛ إلا ما تقدّم عن عليّ - رضي اللَّه عنه - أنه قال:"في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ستّ وعشرين بنت مخاض"، حَكَى هذا الإجماع أبو عبيد، والسرخسيّ، وابن قدامة، والعينيّ، قال أبو عبيد: هذا ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، لم يختلفوا؛ إلا في هذا الحرف الواحد، فإذا جاوزت عشرين ومائة، فهناك الاختلاف، ثم ذكره، كما سيأتي بيانه. وقال السرخسيّ: على هذا اتفقت الآثار، وأجمع العلماء إلا ما روي شاذّا عن عليّ. وقال ابن قدامة: هذا كله مجمع عليه إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ذكره ابن المنذر. وقال العينيّ: لا خلاف بين الأئمة، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -،والخلاف فيما إذا زادت على مائة وعشرين.
(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) أي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدًا فصاعدًا، كما هو مذهب الجمهور، فلا عبرة بزيادة ما دون الواحد، كما ذهب إليه الإصطخريّ، وذلك يُتصوّر في الشركة، كما قاله الحافظ (فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) أي إذا زاد يجعل الكلّ على عدد الأربعينات والخمسينات مثلاً إذا زاد واحدٌ على العدد المذكور يعتبر الكلّ ثلاث أربعينات وواحد، والواحد لا شىء فيه، وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، وفي ثلاثين ومائة حقةٌ لخمسين، وبنتا لبون لأربعينين، وهكذا، ولا يظهر التغيّر إلا عند زيادة عشر. قاله السنديّ.
وقال الشوكانيّ: المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كلّ أربعين بنت لبون، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور. ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحد، كنصف، أو ثلث، أو ربع، خلافًا للإصطخريّ من الشافعيّة، فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة لصدق