للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزيادة.

ويردّ عليه ما عند الدارقطنيّ في آخر هذا الحديث، وما في كتاب عمر - رضي اللَّه عنه -: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة". ومثله في كتاب عمرو بن حَزْم.

قال الحافظ: ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصّة. وعن أبي حنيفة: إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم، فيكون في خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة. انتهى كلام الشوكانيّ بزيادة. (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة السادسة، إن شاء اللَّه تعالى.

(فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ، فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ) أي اختلف أسنان الإبل في باب الفريضة، بأن كان المفروض سنّا، والموجود عند صاحب المال سنّا آخر، كما أوضحه بقوله (فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ) أي بلغت إبله نصابًا تجب فيه الجذعة (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ) جملة حاليّة، أي والحال أن الجذعة ليست موجودة عنه (وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ) جملة حالية أيضًا، إما متداخلة، أو مترادفة (فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ" الضمير المنصوب للقصّة، والجملة خبر "من بلغت"، والمراد أن الحقّة تُقبَل موضع الجذعة (وَ) لكن (يَجْعَلُ) المزكي (مَعَهَا شَاتَيْنِ) قال الموفّق ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يُجزىء في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن، والثنيّ من المعز، وكذلك شاة الْجُبْران، وأيهما أخرج أجزأه، ولا يُعتبر كونها من جنس غنمه، ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها، وليس غنمه، ولا غنم البلد سببًا لوجوبها، فلم يتقيّد بذلك؛ كالشاة الواجبة في الفدية، وتكون أنثى، فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه، لأن الغنم الواجبة في نُصُبها إناث. ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أطلق لفظ الشاة، فدخل فيه الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمّة دون العين أجزأ فيها الذكر، كالأضحية انتهى كلام ابن قُدامة (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني عندي أقوى؛ لظاهر الحديث. واللَّه تعالى أعلم. (إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ) أي إن كانتا موجودتين في ماشيته، يقال: تيسر، واستيسر بمعنى (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) أي أو يجعل مع الحقّة عشرين درهما فضّةً. قال الخطّابيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-


(١) - "فتح" ج ٤ ص ٧٨. و"نيل الأوطار" ج ٤ ص ١٥٢ - ١٥٣.
(٢) - "المغني" ج ٤ ص ١٤.