للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه البيهقيّ بلفظ: "إذا زادت على عشرين ومائة، فبحساب ذلك يُستأنف بها الفرائض" (١). قال الحافظ في "الدراية": إسناده حسن، إلا أنه اختلف على أبي إسحاق انتهى. ورواه أبو عبيد بلفظ: "استُؤنف بها الفريضة بالحساب الأول" (٢).

وأجيب عن هذا بما قال البيهقيّ- جـ٤ ص ٩٢ - : قد أنكر أهل العلم هذا على عاصم ابن ضمرة؛ لأن رواية عاصم بن ضمرة على خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر، وعمر - رضي اللَّه عنهما -.

وقال أيضًا -ص ٩٣ - : واستدلّوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ثم عن أبي بكر، وعمر، - رضي اللَّه عنهما - في الصدقات. وقال أيضًا في (ص ٩٤) بعد ما روى من طريق عاصم بن ضمرة، والحارثِ، عن عليّ: "في خمس وعشرين خمسٌ من الغنم، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت مخاض": ما لفظه: وفيه وفي كثير من الروايات عنه: "في خمس وعشرين خمس شياه"، وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث، عن عليّ الروايات المشهورة، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعن أبي بكر وعمر في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط، وطَعْنِ أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها، والمصير إلى ما هو أقوى منها انتهى (٣).

ونقل الخطّابيّ في "المعالم" عن ابن المنذر أنه قال: ليس هذا النقل بثابت عن عليّ - رضي اللَّه عنه -.

وروى البيهقيّ- جـ٤ ص ٩٣ - من طريق شريك- وشعبة- وابنُ حزم- جـ٦ ص ٣٨ - من طريق معمر- كلهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ - رضي اللَّه عنه -، قال: "إذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلّ خمسين حقّةٌ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون"، موافقًا للروايات المشهورة، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -.

وقال الحازميّ في "كتاب الاعتبار"- ص ١٠ - : (الوجه الثامن عشر) من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه، والثاني لم يُختلف فيه، فيُقَدّم الذي لم يُختلف فيه، وذلك نحو ما رواه أنس في زكاة الإبل: "إذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقّة". وهو حديث مخرّج في "الصحيح" من رواية ثُمامة، عن أنس، ورواه عن ثمامة ابنه عبد اللَّه، وحماد بن سلمة، ورواه


(١) - "السنن الكبرى" ج ٤ ص ٩٢.
(٢) -" كتاب الأموال" ص ٣٦٣.
(٣) - "السنن الكبرى للبيهقي" ج٤ ص ٩٢ - ٩٤.