العمامة إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجبًا ما مسح على العمامة، واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح مقدم الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، لا ينهض إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره، وقول ابن عمر لم يرفعه، فهو رأي له فلا يعارض المرفوع اهـ كلام الزرقاني جـ ١/ ص ٤٥.
قال الجامع: وقد مر في حديث عثمان رضي الله عنه أن الراجح وجوب التعميم، فتنبه. والله أعلم.
(بيديه) بالتثنية (فأقبل بهما وأدبر) قال عياض: قيل: معناه أقبل إلى جهة قفاه، ورجع كما فسر بعده، وقيل: المراد: أدبر، وأقبل، والواو لا تعطي ترتيبا، قال: وهذا أولى، ويعضده رواية وهيب في البخاري، فأدبر بهما، وأقبل، وفي مسلم "مسح رأسه كله، وما أقبل، وما أدبر وصدغيه" اهـ زرقاني، وفي المنهل: قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار، على ثلاثة أقوال:
الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، هذا هو ظاهر قوله "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه" الخ، وهو مذهب مالك، والشافعي، وفيه أن هذه الصفة تخالف ظاهر قوله "فأقبل بهما، وأدبر" لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال، وأجيب بأجوبة:
منها: أن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير: أدبر، وأقبل، يدل عليه قوله "بدأ بمقدم رأسه" الخ وما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد، وفيه "ثم أخذ بيده ماء، فمسح به رأسه، فأدبر به وأقبل".
ومنها: أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي تُنسب إلى ما