وهو منقطع، ورواه ابن الجارود في "المنتقى" موصولًا. ومن حديث طاوس، عن ابن عبّاس، عند الدارقطنيّ، والبيهقيّ، والبزّار، وابن حزم، وهو ضعيف. ولابن عباس حديث آخر عند الطبرانيّ، والدارقطنيّ، من طريق ليث، عن مجاهد، وطاوس، عن ابن عباس. ومن حديث أنس عند البيهقيّ، واختلف في وصله، ورجّح الدارقطنيّ الإرسال. ومن حديث عمرو بن حزم الطويل عند الحاكم، والبيهقيّ، والطبرانيّ. ومن حديث علي، وهو ضعيف.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الأحاديث، وإن كانت فيها ضعف إلا أن مجموعها يصلح للاستشهاد به، فيتقوّى بها حديث معاذ - رضي اللَّه عنه -.
والحاصل أن حديث معاذ - رضي اللَّه عنه - المذكور في الباب صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٨/ ٢٤٥٠ و ٢٤٥١ و ٢٤٥٢ و ٢٤٥٣ - وفي "الكبرى" ٨/ ٢٢٣٠ و ٢٢٣١ و ٢٢٣٢ و ٢٢٣٣. وأخرجه (د) في "الزكاة" ١٥٧٦ (ت) في "الزكاة" ٦٢٣ (ق) في "الزكاة" ١٨٠٣ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢١٥١٥ و ٢١٥٣٢ و ٢١٥٧٩ (مالك في "الموطإ") في "الزكاة" ٥٩٨ "الدارميّ" في "الزكاة" ١٦٢٣. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب الزكاة في البقر.
قال الإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: صدقة البقر واجبة بالسنة والإجماع، ثم أورد حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه عنه - المتقدّم في ٢/ ٢٤٤٠ - وحديث معاذ - رضي اللَّه عنه - المذكور في الباب، ثم قال: وأما الإجماع فلا نعلم اختلافًا في وجوب الزكاة في البقر. قال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. انتهى (١).
(ومنها): أن الزكاة لا تجب في أقلّ من ثلاثين من البقر، وهو مذهب الجمهور. وقال سعيد بن المسيّب، والزهريّ: يجب في كلّ خمس شاة؛ قياسًا على الإبل. ورُدّ بأن النصاب لا يثبت بالقياس، وأنه لا قياس مع النصّ. ففي رواية المصنّف الآتية من حديث معاذ - رضي اللَّه عنه -: قال: أمرني رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين (ومنها): أن الواجب في ثلاثين تبيعٌ ذكر، أو تبيعة أنثى، وفي أربعين مسنّة أنثى (ومنها): وجوب الجزية على أهل الكتاب (ومنها): أنها لا تؤخذ إلا من الذكور البالغين، دينارًا، أو قيمته ثوبًا معافريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.