للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ, وَلَا فَرَسِهِ (١) صَدَقَةٌ».

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عبد اللَّه بن دينار) أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة [٤] ١٦٧/ ٢٦٠.

٢ - (سليمان بن يسار) الهلالي المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء، من كبار [٣] ١٢٢/ ١٥٦.

٣ - (عراك بن مالك) الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل [٣] ١٣٤/ ٢٠٧ والباقون تقدموا في الباب الماضي، وقبله بباب. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد.

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين من عبد اللَّه بن دينار. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: عبد اللَّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، وكلهم مدنيّون. (ومنها): أن سليمان أحد الفقهاء السبعة، وأبو هريرة - رضي اللَّه عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه عنه - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ) خصّ المسلم، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مكلّف بالفروع؛ لأنه ما دام كافرًا لا تُقبل منه حتى يُسلم، وإذا أسلم سقطت منه؛ لأن الإسلام يَجُبّ ما قبله (٢) (فِي عَبْدِهِ) أي رقيقه، ذكرًا كان أو أنثى، ونفَى الصدقة في العبد مطلقًا، لكنه مقيّدٌ بما ثبت في "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح مسلم": "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر". ولأبي داود: "ليس في الخيل، والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر".

(وَلَا فَرَسِهِ) الشامل للذكر والأنثى، وجمعه الخيل، من غير لفظه (صَدَقَةٌ) أي زكاة.

قال في "الفتح": عند قول البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: "باب ليس على المسلم في فرسه صدقة": قال ابن رُشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس، والعبد، لا الفرد الواحد؛ إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف، والفرس المعدّ للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة.


(١) - وفي نسخة: "ولا في فرسه".
(٢) - راجع "المرعاة" ج ٦ س ٩٠.