للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولعلّ البخاريّ أشار إلى حديث عليّ - رضي اللَّه عنه - مرفوعًا: "قد عفوت عن الخيل، والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة". أخرجه أبو داود، وغيره (١) وإسناده حسن.

والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذُكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثمّ عنده أن المالك يتخيّر بين أن يخرج عن كلّ فرس دينارًا، أو يقوّم، ويُخرج ربع العشر.

واستُدِلّ عليه بهذا الحديث. وأُجيب بحمل النفي فيه على الرقبة، لا على القيمة.

واستَدَلّ به من قال: من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا، ولو كانا للتجارة. وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخصّ به عموم هذا الحديث. انتهى (٢).

وتعقّب بعضهم دعوى الإجماع المذكور، فقال: كيف الإجماع مع خلاف الظاهرية؟.

قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلّقها القيمة، لا العين، فالحديث يدلّ على عدم التعلّق بالعين، فإنه لو تعلّقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة، والعين باقية، وإنما الزكاة متعلّقة بالقيمة بشرط نيّة التجارة.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق، إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافّة، من السلف والخلف، إلا أبا حنيفة، وشيخه حماد بن أبي سليمان، وزفر، فأوجبوا في الخيل على تفصيل سيأتي قريبًا، قال النوويّ: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريحٌ في الرّدّ عليهم انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٦/ ٢٤٦٧ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٩ و ٢٤٧٠ و ١٧/ ٢٤٧١ و ٢٤٧٢ - وفي


(١) - سيأتي للمصنّف بعد باب ٢٤٧٧ و ٢٤٧٨.
(٢) - "فتح" ج ٤ ص ٨٧.