للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما هو دون أربعين مثقالاً، لا تساوي مائتي درهم.

واختلفوا فيما دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم، فقال كثير منهم: لا زكاة فيما دون عشرين، وإن بلغت مائتي درهم، وتجب في عشرين، وإن لم تبلغها.

وممن قال به عليّ بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وعروة، والنخعيّ، والحكم، ومالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وقال طاوس، وعطاء، والزهريّ، وأيوب، وسليمان بن حرب: يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالاً، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير.

وأما إذا كانت الفضّة تنقص عن مائتي درهم، والذهب ينقص عن عشرين مثقالاً نقصًا يسيرًا جدًّا بحيث يروج رواج الوازنة، فلا زكاة في مذهب الشافعيّ، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، والجمهور. وقال مالك: تجب انتهى كلام النوويّ بتصرّف (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مذهب الجمهور عندي أرجح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في ضمّ تكميل نصاب الدراهم بالدنانير، والعكس: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- أيضًا: مذهبنا أنه لا يكمّل نصاب الدراهم بالذهب، ولا عكسه، حتى لو ملك مائتين إلا درهما، وعشرين مثقالاً، إلا نصفًا، أو غيره فلا زكاة في واحد منهما.

وبه قال جمهور العلماء (٢). حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عُبيد.

قال ابن المنذر: وقال الحسن، وقتادة، والأوزاعيّ، والثوريّ، ومالك، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي: يضمّ أحدهما إلى الآخر. واختلفوا في كيفية الضمّ:

فقال الأوزاعيّ: يخرج ربع عشر كلّ واحد، فإذا كانت له مائة درهم، وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كلّ واحد منهما.

وقال الثوريّ: يضمّ القليل إلى الكثير. ونقل العبدريّ عن أبي حنيفة، أنه قال: يضمّ الذهب إلى الفضّة بالقيمة، فإذا كانت له مائة درهم، وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة، قال: وقال مالك، وأبو يوسف، وأحمد: يضمّ أحدهما إلى الآخر بالأجزاء،


(١) - "المجموع" ج ٥ ص ٥٠٣ - ٥٠٤.
(٢) - فيه نظر، فإن المذهب الآخر أيضا فيه الجمهور، بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء.