سَوَّرته السِّوَار: ألبسته إياه (بهِمَا) أي بسبب عدم أداء زكاتهما (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سِوَارَيْنِ) تثنية سِوَار -بالكسر، والضمّ- قال في "القاموس": والسّوار، ككِتَاب، وغُرَاب: الْقُلْبُ، كالأُسْوَارِ -بالضمّ- والجمع أَسْوِرَةٌ، وأَسَاورُ، وأَسَاورَةٌ، وسُوْرٌ، وسُؤْرٌ انتهى. وقال في "المصباح": وسِوَارُ المرأة: معروفٌ، والجمع أَسْوِرَةٌ، مثلُ سِلَاح وأسْلِحَة، وأسَاورةٌ أيضًا، وربّما قيل: سُورٌ، والأصل بضمّتين، مثلُ كتاب وكُتُب، لكن أُسكن للتخفيف، والسُّوَار -بالضمّ- لغةٌ فيه انتهى.
(مِنْ نَارٍ؟) متعلّق بصفة لـ"سوارين"، و"من" بيانيّة.
وفيه دلالة على وجوب الزكاة في الحليّ الذي تلبسه المرأة للزينة، وهو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى (قَالَ) الراوي (فَخَلَعَتْهُمَا) من باب نَفَع: أي نَزَعتهما من يدي ابنتها (فَأَلْقَتْهُمَا) أي رمتهما (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي هما صدقتان مدفوعاتان إلى اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- وإلى رسوله - صلى اللَّه عليه وسلم -، ليصرفهما في مصارفهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٩/ ٢٤٧٩ و ٢٤٨٠ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٢٢٥٨ و ٢٢٥٩. وأخرجه (د) في "الزكاة" ١٥٦٣٢ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٦٢٩ و ٦٨٦٢ و ٦٩٠٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف، وهو وجوب زكاة الحليّ (ومنها): جواز التحلّي للنساء بحليّ الذهب، من السوار، وغيره، إذا أدّت زكاته.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع التحلّي من الفضّة والذهب جميعًا، كالطوق، والعِقْد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدَّمَالج، والمخانق، وكلّ ما يُتّخذ في العنق وغيره، وكلّ يَعْتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى (١).