(ومنها): تغليظ وعيد مَن منع الزكاة (ومنها): أن الجزاء يوم القيامة يكون من جنس العمل (ومنها): جواز التصدّق بالحليّ، وسيأتي للمصنّف في ٨٢/ ٢٥٨٣ - حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه عنهما -: أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يا معشر النساء تصدّقن، ولو من حليّكنّ … " الحديث، وهو حديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحليّ:
ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة في الحليّ.
رُوي ذلك عن عمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة - رضي اللَّه عنهم -.
وبه قال عبد اللَّه بن شدّاد، وابن المسيّب، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهريّ، وطاوس، وميمون بن مِهران، والضحّاك، وعلقمة، والأسود، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعيّ، وذَرّ الهمدانيّ، والأوزاعيّ، وابن شُبْرُمة، والحسن بن حيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، وعبد اللَّه بن المبارك وابن المنذر، وابن حزم، وهي رواية عن أحمد، كما في "المغني"، وهو أحد أقوال الشافعيّ.
وذهبت طائفة إلى أنه لا تجب الزكاة فيها:
روي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء - رضي اللَّه عنهم -.
وبه قال القاسم بن محمد، والشعبيّ، وقتادة، ومحمد بن عليّ، وعمرة، وأبو عبيد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعيّ في أظهر قوليه. قال ابن المنذر: وقد كان الشافعيّ قال بهذا إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أستخير اللَّه تعالى فيه. ذكره المنذريّ في "الترغيب".
وذهب الليث إلى أن ما كان من حليّ يُلبس، وُيعار، فلا زكاة فيه، وإن اتخذ للتحرّز من الزكاة.
وقال أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه -: يزكى عامًا واحدًا لا غير.
والحاصل أن في هذه المسألة أربعة أقوال: (أحدها): الوجوب؛ عملاً بما ورد في ذلك من الأحاديث. (والثاني): عدم الوجوب؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها. (والثالث): أن زكاتها عاريتها. (والرابع): إنها تجب مرّة واحدة، رواه البيهقيّ عن أنس - رضي اللَّه عنه -.
وأصحّ الأقوال الأول؛ لقوة أدلّته، فقد دلّت عليه دلائل واضحة، عامّة، وخاصّة: