للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نتعلّق بما قبله (الرُّذَالَةُ) نائب فاعل "تُؤخذ". وهو بضمّ الراء، بعدها ذال معجمة: الرديء. يعني أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن أخذ الرديء في الزكاة مطلقًا، سواء كان في التمر، أو في غيره.

ووقع في النسخة "الهنديّة": "الرزالة" بالزاي المعجمة، بدل الذال المعجمة، وهو تصحيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي أمامة بن سهل - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح.

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وهو مرسل؟

[قلت]: قد رُوي متّصلاً بذكر أبيه، فقد أخرجه أبو داود في "سننه"، فقال: ١٦٠٧ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، عن الْجُعْرُور، ولون الْحُبَيق، أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة.

وقد أخرجه الحاكم، والدارقطنيّ بأتمّ من هذا، ولفظه: قال: أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بصدقة، فجاء رجلٌ من هذا السُّخَّل بكَبَائس -قال سفيان: يعني الشِّيصَ- فقال: "من جاء بهذا؟ "، وكان لا يجيء أحدٌ بشيء إلا نُسِب إلى الذي جاء به، فنزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، قال: ونهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الْجُعْرُور، ولون الْحُبَيق أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة.

و"السُّخَّل" -بضمّ السين المهملة، وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة-: الشِّيص، كما قال سفيان. و"الكبائس" جمع كِبَاسة -بكسر الكاف-: الْعِذْق، وهو من التمر كالعُنقُود من العنب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في إسناده سُفيان بن حُسين، قد ضعّفُوه في الزهريّ، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما أشار إليه أبو داود بعد أن أخرجه من طريقه، فقال: وأسنده أيضًا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهريّ، انتهى.

ورواية سليمان أخرجها الدارقطنيّ في "سننه فقال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو الوليد، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزهريّ، عن أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنيف، عن أبيه، أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نهى عن لونين من التمر: الْجُعْرُور،