للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح، وقد تابع عُبَيدَ اللَّه بنَ الأخنس محمدُ ابنُ عجلان، والوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق، كلهم عن عمرو بن شعيب به، أخرج أحاديثهم أبو داود في "سننه" في "كتاب اللقطة". واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٨/ ٢٤٩٣ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٢٢٧٣. وأخرجه (د) في "اللقطة" ١٧١٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): بيان حكم اللقطة، وأنه مُختَلِفٌ، فمنها ما يجب تعريفه، وهو ما وُجد في الطريق المسلوك، والقرية الجامعة، ومنها ما لا يجب، وهو ما كان في موات الأرض التي لم يسكنها مسلم قطّ (ومنها): أن تعريف اللقطة سنةً كاملةً واجبٌ (ومنها): أن الملتقط يملك التصرّف باللقطة بعد التعريف المشروع (ومنها): أنه يجب الخمس فيما وجد من اللقطة في الخراب العاديّ الذي لم يسكنه المسلمون (ومنها): وجوب الخمس في الركاز، وهو دِفْنُ الجاهليّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): هذا الحديث يدلّ على أن اللقطة تُعَرَّف سنة واحدةً فقط، لكن يعارضه ما أخرجه الشيخان، وغيرهما من حديث أُبيّ بن كعب - رضي اللَّه عنه - أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أمره أن يعرّفها ثلاثة أعوام، ولفظ البخاريّ من طريق شعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، عن سُوَيد ابن غَفَلَة، قال: لقيت أُبي بن كعب، - رضي اللَّه عنه -، فقال: أخذت صُرَّة، فيها مائةُ دينار، فأتيت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: "عَرِّفْها حَوْلاً"، فعرّفتها حولا، فلم أجد من يَعرِفها، ثم أتيته، فقال: "عرّفها حولا"، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: "احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت، فلقيته بعدُ بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا (١). انتهى.

(والجواب): أن التعريف سنةً واحدة هو الأرجح، لأن سلمة بن كُهيل شكّ في التعريف ثلاثة أعوام، بدليل أن شعبة قال: فلقيته بعدُ بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة


(١) - والقائل: لا أدري هو سلمة بن كهيل.