للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو كلّ ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، من الذهب، والفضّة، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والآنية، وغير ذلك. وهو قول إسحاق، وأبي عُبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد قولي الشافعيّ، والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(الرابع): في حكم الخمس المتعلّق به:

(اعلم): أنه يخمس قليل الركاز، وكثيره. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو قول قديم للشافعيّ، ومن أصحابه من لم يُثبته. وحكاه ابن المنذر عن إسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ في الجديد: يعتبر فيه النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دونه، إلا إذا كان في ملكه ما يكمله من جنس النقود الموجود. قال ابن المنذر القول الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جلّ أهل العلم (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(الخامس): في قدر الواجب في الركاز، ومصرفه:

أما قدره فهو الخمس؛ للحديث السابق، وللإجماع، وأما مصرفه، فقيل: هم مصارف الزكاة، وبه قال أحمد، والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء، وهي رواية عن أحمد، قال ابن قُدامة: وهذه الرواية أصحّ، وأقيس على مذهبه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس:

هو كلّ من وجده من مسلم، وذميّ، وحرّ، وعبد، ومكاتب، وكبير، وصغير، وعاقل، ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه العلم على أنّ على الذميّ في الركاز يجده الخمسَ.

قاله مالكٌ، وأهل المدينه، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأهل العراق، من أصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحُكي عنه في الصبيّ، والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريّ،


(١) - انظر "طرح التثريب" ج ٤ ص ٢٣.