للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأوزاعيّ، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَخ له منه، ولا يعطاه كلّه (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس"، فإنه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٤٩٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, وَأَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ, وَالْبِئْرُ جُبَارٌ, وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزيّ ابن راهويه، الثقة الحجة [١٠] ٢/ ٢.

٢ - (سفيان) بن عيينة المكي، الثقة الحجة [٨] ١/ ١.

٣ - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ [٩] ٦١/ ٧٧.

٤ - (معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعاني الثقة الثبت [٧] ١٠/ ١٠.

٥ - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة [٤] ١/ ١.

٦ - (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة، من كبار [٣] ٩/ ٩.

٧ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه الحجة [٣] ١/ ١.

٨ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيين. (ومنها): أن سعيدًا، وأبا سلمة من الفقهاء السبعة، وأن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.


(١) - لخّصت هذه المسألة السابعة من كتاب "المغني" للإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- ج ٤ ص ٢٣١ - ٢٣٨ تحقيق د/ عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، ود/ عبد الفتاح محمد الحلو.
(٢) - وفي نسخة "أنا".