للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرقيق غائبهم، وحاضرهم، وهو مذهب مالك، والشافعيّ، والكوفيين، وكان ابن عمر يُخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. قلت: وهو الحقّ عندي.

ثم حكى ابن المنذر الخلاف عن الآبق، فحكى عن الشافعيّ، وأبي ثور وجوبها، وإن لم يعلم مكانه. وعن الزهريّ، وأحمد، وإسحاق وجوبها إذا عُلم مكانه. وعن الأوزاعيّ وجوبها إذا كان في دار الإسلام. وعن عطاء، والثوريّ، وأصحاب الرأي عدم وجوبها. وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة قريبة ترجى رجعته. فهذه خمسة أقوال.

(ومنها): المكاتب، فذهب عطاء، ومالك في المشهور عنه، والشافعيّ في قول، وأبو ثور، وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. قلت: وهو الحقّ عندي؛ لعموم النصّ. واللَّه تعالى أعلم.

وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ في أصحّ الأقوال عنه، إلى أنها لا تجب عليه، ولا على سيّده. وذهب أحمد، وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب عليه في كسبه، كنفقته.

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله، وإلا فلا. حكاه ابن المنذر عن إسحاق.

وذهب ابن حزم إلى أنّ السيّد يخرج عنه إن لم يؤدّ شيئًا من كتابته، فإن أدّى شيئًا من كتابته، وإن قلّ فهي عليه.

(ومنها): العبد المشترى للتجارة، فالجمهور على أنّه يجب على السيّد فطرته كغيره؛ لعموم الحديث، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وأهل الظاهر. قلت: وهو الحقّ عندي؛ لعموم النصّ.

وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن عطاء، والنخعيّ، والثوريّ. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): العبد المشترك بين اثنين، والجمهو أن الفطرة عليهما، قلت: وهو الحقّ عندي. والعبد المرهون، والجمهور على أن الزكاة على مولاه، قلت: وهو الحقّ عندي أيضًا.

وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء، كالعبد الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر. وعبد بيت المال، والموقوف على مسجد. والعبد العامل في ماشية، أو حائط. وقد فصّل الأقوال في الجميع الحافظُ وليّ الدين العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "طرح التثريب"، فراجعه تستفد (١).


(١) - راجع "طرح التثريب" ج ٤ ص ٥٥ - ٥٨.