٦ - (عمرو بن شُرَحبيل) الهمداني، أبو ميسرة الكوفي، ثقة عابد مخضرم [٢] ١٨٠/ ٢٨٥.
٧ - (قيس بن سعد) بن عُبادة الخزرجي الأنصاري الصحابي ابن الصحابي، مات سنة ستين تقريبًا، وقيل: بعد ذلك، وتقدَّم في ٤٦/ ١٩٢١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. (ومنها): أنَّ فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الحَكَم، عن القاسم، عن عمرو. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقون كوفيّون، إلا الصحابيّ، فمدنيٌّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ) - رضي اللَّه عنهما - أنه (قَالَ:"كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ) أي اليوم العاشر من المحرم (وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ) أي نزل وجوب صومه، وكان وجوبه في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فقد أخرج ابن سعد في "الطبقات" بسنده عن عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنهم -، قالوا: فُرض صوم رمضان بعد ما حُوّلت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا، من مُهاجَر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأمر عليه - عليه السلام - في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يُفرض الزكاة في الأموال، وأن يُخرَج عن الصغير، والكبير، والذكر والأنثى، والحرّ والعبد، صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو مدّان من بُرّ، وأمر بإخراجها قبل الغدوّ إلى الصلاة، وقال: "أغنُوهم -يعني المساكين- عن الطواف هذا اليوم" انتهى (١). وفي إسناده الواقديّ، وهو متروك.
(وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ) أي نزل وجوب أداء زكاة المال (لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ) الظاهر أن الضمير راجع
(١) - "الطبقات" لابن سعد ج ٣ ص ٨. وانظر نصب الراية ج ٢ ص ٤٣٢.