للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجب عليه إخراج قدر يتيقّن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال، وثلث تقريب، وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفّي رجل معتدل الكفين انتهى كلام النوويّ (١).

وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني": ما حاصله: الصاعُ خمسة أرطال وثلثٌ بالعراقيّ. والأصل فيه الكيل، وإنما قدّره العلماء بالوزن ليُحفَظ، ويُنقَل. وقد روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وزنته، فوجدته خمسة أرطال وثلثًا حنطةً. وقال حنبلٌ: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر: أخذته عن ابن أبي ذئب، وقال: هذا صاع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الذي يُعرف بالمدينة، قال أبو عبد اللَّه: فأخذنا العَدَسَ، فعيّرنا به، وهو أصلح ما يُكال به؛ لأنه لا يتجافى عن موضعه، فَكِلْنا به، ثمّ وزنّاه، فهذا هو خمسة أرطال وثلثٌ، وقال: هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما تبيّن لنا من صاع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثًا من الحنطة، والعدَسِ، وهما من أثقل الحبوب، فما عداهما من أجناس الفطرة أخفّ منهما، فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثًا، فهي أكثر من صاع. وقال محمد بن الحسن: إن أخرج خمسة أرطال وثلثًا بُرًّا لم يُجزه؛ لأن البرّ يختلف، فيكون فيه الثقيل والخفيف. وقال الطحاويّ: يُخرج ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه، وهو الزبيب والماشُ. ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعًا، والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط، فيزيد شيئًا يعلم به أنه قد بلغ صاعًا. انتهى كلام ابن قدامة (٢).

وقد ردّ الإمام أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- على القائلين: إن الصاع ثمانية أرطال ردًّا عَنيفًا، ثم أورد حديثَ: "المكيالُ مكيالُ أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكّة" الحديث الآتي للمصنّف بعد هذا، وقال: فلم يَسَعْ أحدًا الخروج عن مكيال أهل المدينة، ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكّة، ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أنّ مدّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الذي تؤدّى به الصدقات ليست أكثر من رطل ونصف، ولا أقلّ من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا اختلافًا، لكنه على حسب رزانة المكيل من البرّ، والتمر، والشعير. ثم أخرج بسنده عن هشام بن عروة: "أن مدّ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف". وأخرج أيضًا من طريق أبي داود، عن أحمد بن حنبل، قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث.


(١) - راجع "طرح التثريب" ج ٤ ص ٥٣ - ٥٤.
(٢) - "المغني" ج ٤ ص ٢٨٧ - ٢٨٨.