للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذهب إليه الجمهور، وهو أنه خمسة أرطال وثلث، لا ثمانية أرطال، كما يقول بعضهم.

وأما تقديره بالموازير المعاصرة، كـ "الجرامات"، فلم أجد من حقق ذلك تحقيقًا يُعتمد عليه، فقد كتب الدكتور يوسف القرضاويّ في كتابه "فقه الزكاة" ما خلاصته: الصاع يساوي بالوزن بالجرامات (٢١٧٦) وذلك حسب الوزن بالقمح. انتهى كلامه (١).

وكتب الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسّام في كتابه "توضيح الأحكام": ما نصّه: وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبويّ بالنسبة للمكاييل الحديثة، فلم يصلوا إلى تحديد متيقّن حاسم، وذلك لعدم وجود صاع نبويّ متيقّن، فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام، وهذا احتياط لصدقة الفطر، ونحوها انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بين هذين التقديرين بَوْن شاسع، فلا اعتماد على مثل هذا، بل لا بدّ من بذل الجهد في التحقيق، والتدقيق في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٥٢٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ حَنْظَلَةَ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤١.

٢ - (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الملائي الكوفي، ثقة ثبت [٩] ١١/ ٥١٦.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧.

٤ - (حنظلة) بن أبي سفيان الجمحي المكي، ثقة حجة [٦] ١٢/ ١٢.

٥ - (طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الحجة [٣] ٢٧/ ٣١.

٦ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر من المكثرين السبعة،


(١) - راجع "فقه الزكاة" للدكتور يوسف القرضاوي ج ٢ ص ٩٤٢.
(٢) - راجع "توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام" ج ٣ ص ٤٦.