و"محمد بن عبد اللَّه بن بَزيع" -بالباء الموحّدة، والزاي، والعين المهملة- البصريّ، ثقة [١٠] ٤٣/ ٥٨٨.
و"الفُضيل" بن سليمان النُّمَيريّ -بالنون مصغرًا-، أبو سليمان البصريّ، صدوق، له خطأ كثير [٨].
قال عبّاس الدُّوريّ، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زُرعة: ليّن الحديث، روى عنه ابن المدينيّ، وكان من المتشدّدين. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ليس بالقوي.
وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا يُحدّث عنه. قال: وسمعت أبا داود يقول: ذهب فُضيل بن سليمان، والسَّمْتيّ إلى موسى بن عقبة، فاستعارا منه كتابًا، فلم يردّاه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال صالح بن محمد جَزَرَة: منكر الحديث، روى عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الساجيّ، عن ابن معين: ليس هو بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الساجيّ: وكان صدوقًا، وعنده مناكير. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن حديث فُضيل بن سُليمان، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن الزهريّ؟ فقال: ليس بشيء، إنما هو حديث ابن المنكدر. وذكره ابن عدي، وأورد له أحاديث، ولم يقل فيه شيئًا. وقال ابن قانع: ضعيف، توفي سنة (١٨٣). وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (١٨٦). وقال ابن أبي عاصم، عن أبي المغلّس النُّميريّ: مات سنة (١٨٥). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا ٢٥٢١ و ٣٩٠٨ حديث النهي عن كراء المزارع.
و"زهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الكبير الجعفيّ الكوفيّ الثقة الثبت [٧] ٣٨/ ٤٢.
و"موسى": هو ابن عقبة الثقة الفقيه الإمام في المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢.
وقوله: قال ابن بَزِيع: "بزكاة الفطر" يعني أن شيخه محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع قال في روايته: "بزكاة الفطر" بدل قول محمد بن معدان: "بصدقة الفطر". والمعنى واحد، وإنما ذكره لبيان اختلاف شيخيه في لفظ الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفًى في ٣٠/ ٢٥٠٠، وبقى الكلام هنا فيما لم يتقدّم بيانه هناك، وهو بيان وقت صدقة الفطر، وفيه ثلاث مسائل:
(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها:
قال الإمام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما وقت وجوبها، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوّج، أو مَلَك عبدًا، أو وُلِد له ولدٌ، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان