للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّق بِهِ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (محمد بن المثنى) العنزي البصريّ، الثقة الثبت [١٠].

٣ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤. والباقون تقدموا قريبًا، وسعيد هو المقبريّ. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن عجلان، والباقون بصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه عنه - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تَصَدَّقُوا، فَقَالَ: رَجُلٌ) لم أر من سمّاه (يا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ) أي وأريد أن أتصدّق به (قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - ("تَصَدَّقْ بهِ عَلَى نَفْسِكَ) أي اقض به حوائج نفسك، وإنما قدّم النفس؛ لأنها أقرب قريب للإنسان، فتكون حقوقها مقدّمة على غيرها (قَال عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ) اختلفت الرواية في تقديم الولد على الزوجة، فقدّمها عليه في رواية المصنّف، وأحمد، وابن حبَّان، وابن حزم. وقدّمه عليها في رواية الشافعيّ، وأبي داود، والحاكم.

قال ابن حزم: اختلف يحيى القطّان، والثوريّ، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، فقدّم يحيى الزوجة على الولد، وقدّم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدّم أحدهما على الآخر، بل يكونان سواءً؛ لأنه صحّ أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرّة قدّم الولد، ومرّة قدّم الزوجة، فصارا سواءً.

قال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكر كلام ابن حزم: ما نصّه: قلت: وفي "صحيح مسلم" من رواية جابر تقديم الأهل على الولد، من غير تردّد، فيمكن أن تُرجّح به إحدى الروايتين انتهى.

ولفظ حديث جابر عند مسلم، قال: "ابدأ بنفسك، فتصدّق عليها، فإن فَضَل شيء، فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".