للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية لمسلم، من طريق محمد بن زيد، عن عمير، قال: كنت مملوكًا، فسألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: أتصدّق من مال مواليّ بشيء؟، قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".

قال النوويّ: معنى قوله: "نصفان": قسمان، وإن كان أحدهما أكثر، كما قال الشاعر:

إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ … وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذي كُنْتُ أَصْنَعُ

وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضًا أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضلٌ من اللَّه تعالى، يؤتيه من يشاء، ولا يُدرك بقياس، ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. والمختار الأول انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله القاضي هو المختار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمير - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٦/ ٢٥٣٧ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٢٣١٧. وأخرجه (م) في "الزكاة" ١٠٢٥ (ق) في "الزكاة" ٢٢٩٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز تصدّق العبد من مال سيّده بغير إذنه، وهذا كما تقدّم، محمول على ما جرى به العرف، من الطعام، ونحوه (ومنها): أن العبد والسيّد يؤجران به، السيّد بماله، والعبد بعمله (ومنها): جواز تأديب السيّد عبده إذا أساء، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ما لام مولى عُمير على ضربه مطلقًا، وإنما أرشده أن فعله هذا لا يستحقّ الضرب، حيث إنه ماذون له شرعًا، نظرًا لما جرى به العرف، وأنه يؤجر عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٥٣٨ - (أَخْبَرَنِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,


(١) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ١١٣.
(٢) - وفي نسخة: "أخبرنا".