للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن مجاهد: كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم.

وأخرج أحمد في مسنده، وأبو داود، وابن مردويه، والبيهقي، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك" (١).

والذي يقتضيه ظاهر الآية: عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم "ما" ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن، فإنه أخصر، ونص في المقصود، وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق، والتفصي عن ذلك صعب.

وخرج بإضافة الملك إليهن عبد الزوج، فهو والأجنبي سواء، قيل: وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} اهـ المقصود من كلام الألوسي جـ ١٢/ ص ١٤٣ - ١٤٤.

قال الجامع: عندي أن الراجح قول من قال بجواز نظر العبد إلى سيدته إلى ما ينظر المستثنون في الآية، لظاهر الآية وصحة قصة فاطمة رضي الله عنها. فتبصر. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.


(١) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود للعلامة الألباني، جـ ٢، ص ٧٧٤، رقم ٣٤٦٠.