للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالثة: في فوائده: مما يستفاد منه مشروعية تعميم المرأة رأسها بالمسح، وهو محل الترجمة، والتعليمُ بالفعل لكونه أبلغ، والمضمضةُ، والاستنثارُ ثلاثًا، وغسل الوجه ثلاثًا، وغسل اليدين ثلاثًا، والبداءة في

مسح الرأس بمقدمه، وكون المسح مرة.

المسألة الرابعة: قوله "ما تختفي مني الخ" فيه جواز نظر المكاتب إلى الأجنبية، وهي مسألة اختلف فيها العلماء.

قال الألوسي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١] ما نصه: أي من الإماء ولو كوافر، وأما العبيد فهم كالأجانب، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحد قولين في مذهب الشافعي رضي الله عنهما، وصححه كثير من الشافعية، والقول الآخر أنهم كالمحارم، وصحح أيضا.

قال: وإلى كون العبد كالأمة، ذهب ابن المسيب، ثم رجع عنه، وقال: لا تغرنكم آية النور، فإنها في الإناث، دون المذكور، وعلل بأنهم فحول، ليسوا أزواجا ولا محارم، والشهوة متحققة فيهم، لجواز

النكاح في الجملة كما في الهداية.

وروي عن ابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، عن طاوس، أنه سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا، فأما رجل ذو لحية فلا.

ومذهب عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما، وروي عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم: أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المُسْتَثْنَوْن، وروي عن عائشة أنها كانت تمتشط، وعبدها ينظر إليها، وأنها قالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر، وخرجت فأنت حر.