حديث زينب امرأة ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٨٢/ ٢٥٨٣ - وفي "الكبرى" ٨٣/ ٢٣٣٦٤ وفي "عشرة النساء" ٨٧/ ٩٢٠٠ و ٩٢٠١ و ٩٢٠٢ و ٩٢٠٣. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٦٦ (م) في "الزكاة" ١٠٠٠ (ت) في "الزكاة" ٦٣٥ (ق) في "الزكاة" ١٨٣٤ (أحمد) في "مسند المكيين" ١٥٦٥٢ و"باقي مسند الأنصار" ٢٦٥٠٨ (الدارمي) في الزكاة ١٦٥٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صرف الصدقة على الأقارب، وفيه اختلاف بين العلماء سنحققه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): الحثّ على الصدقة على الأقارب (ومنها): الحثّ على صلة الرحم (ومنها): جواز تبرّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها (ومنها): مشروعيّة عظة الإمام النساء (ومنها): ترغيب وليّ الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء (ومنها): جواز تحدّث الرجل مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة (ومنها): التخويف من المؤاخذة بالذنوب، وما يُتوقّع بسببها من العذاب، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:"يا معشر النساء تصدّقن، فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار"(ومنها): جواز فُتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه، حيث أفتى ابن مسعود بجواز صرف صدقة امرأته له، وقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صدق ابن مسعود"، كما في حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (ومنها): طلب الترقّي في تحمّل العلم، حيث ذهبت زينب إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعد أن أفتاها زوجها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز في دفع الزكاة إلى الأقارب:
قال الإمام ابن قدامة نقلًا عن ابن المنذر -رحمهما اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ لأن دفع زكاته إليهم تُغنيهم عن نفقته، وتُسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه.
قال: ونصّ أحمد، فقال: لا يعطي الوالدين من الزكاة، ولا الولد، ولا ولد الولد، ولا الجدّ، ولا الجدّة، ولا ولد البنت.