للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم: قوله: "خير له الخ". أي لو فُرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيرًا منه، وإلا فمعلومٌ أنه لا خيريّة في السؤال انتهى (١).

(مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا) أي من سؤاله رجلًا، والمراد بالرجل الشخص، فسؤال المرأة مثل سؤال الرجل (فَيُعْطِيَهُ) بالنصب عطفًا على ما قبله، أي فيعطيه ذلك الرجل مسؤوله، فيُحَمّله ثقل المنّة، ومذلّة المسألة ("أَوْ يَمْنَعَهُ") بالنصب أيضًا: أي يمعنه مسؤوله، فيكتسب الذلّ والهوان، والخيبة، والحرمان. يعني أن الإعطاء، والمنع سيّان في كون الاحتزام خيرًا له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨٣/ ٢٥٨٤ و ٢٥٨٩ - وفي "الكبرى" ٨٥/ ٢٣٦٥. (خ) في "الزكاة" ١٤٧٠ (م) في "الزكاة" ١٠٤٢ (ت) في "الزكاة" ٦٨٠ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٢٧٥ و ٧٤٣٩ و ٧٩٢٧ و ٨٨٨٩ و ٩١٤٠ و ٩٥٥٨ و ٩٧٩٢ و ٩٧٩٦ و ١٠٠٦٠ (الموطأ) ١٨٨٣ - واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ السؤال، وأنه من أقبح الخصال، ولولا قبحه في نظر الشرع لم يفضل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق، وذلك لما يدخل على السائل من ذلّ السؤال، ومن ذلّ الردّ، إذا لم يُعط، ولِمَا يدخل على المسؤول من الضيق في ماله، إن أَعطَى كلّ سائل (ومنها): جواز الحلف لتقوية الأمر، وتأكيده (٢) (ومنها): الحثّ على طلب الرزق، وارتكاب المشقّة في ذلك، ولو أدّى ذلك إلى امتهان المرء نفسه (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال، ولو كان بعمل شاقّ كالاحتطاب، ولو لم يَقدِر على بهيمة يحمل الحطب عليها، بل حمله على ظهره. وذكر ابن عبد البرّ، عن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: مكسبة فيها بعض الدناءة خيرٌ من مسألة الناس.

(ومنها): الحضّ على التعفّف عن المسألة، والتنزّه عنها.


(١) - نقله في "المرعاة" ج ٦ ص ٢٥٧.
(٢) - هذا على جعل اللام لام قسم، وقد تقدم أنها تحتمل أن تكون ابتدائيّة.