للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر البيهقي عن يعقوب بن سفيان، قال: هذه حكايته بعمدة، لو كان حديث حكيم ابن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم انتهى.

لكن نقل الحافظ أبو عمر، عن أبي بكر الأثرم، عن الإمام أحمد أنه قوّى حديث ابن مسعود هذا، فقال في "التمهيد": قال: حديث عبد اللَّه بن مسعود في هذا حسنٌ، وإليه نذهب في الصدقة. قلت له (١): ورواه زبيد، وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدّثنا زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد اللَّه: دم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا. قال: وسمعته، وذكر حديث أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سأل وله أوقيّة، أو قيمة أوقيّة، فهو مُلحِف". فقال: هذا يقوّي حديث عبد اللَّه بن مسعود انتهى. كلام ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لضعف حكيم بن جبير، ولا يقال: رواه زبيد، وهو ثقة؛ لأنه رواه موقوفًا، كما قاله الإمام أحمد، فلا تقوي روايته روايته، والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لضعف حكيم، ومخالفته لزبيد. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨٧/ ٢٥٩٢ - وفي "الكبرى" ٨٩/ ٢٣٧٣. وأخرجه (د) في "الزكاة" ١٦٢٦ (ت) في "الزكاة" ٦٥٠ (ق) في "الزكاة" ١٨٤٠ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٦٦٦ و ٤١٩٥ و ٤٢٤٩ و ٤٤٢٦ (الدارمي) ١٦٤٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الغنى:

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديثَ: ما نصُّهُ: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوريّ، وعبد اللَّه بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحلّ له الصدقة.

ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جُبير، ووسّعوا في هذا، وقالوا:


(١) - القائل هو أبو بكر الأثرم.