حديث يعلي بن أميّة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٩/ ٢٦٦٨ و ٤٤/ ٢٧٠٩ و ٢٧١٠ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٣٦٤٨ و ٤٤/ ٣٦٨٩ و ٣٦٩٠. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٧٨٩ و ١٨٤٨ و"المغازي" ٤٣٢٩ و"فضائل القرآن" ٤٩٨٥ (م) في "الحجّ" ١١٨٠ وفي "القسامة" ١٦٧٤ (د) في "المناسك" ١٨١٩ (ت) في "الحجّ" ٨٣٥ (ق) في "الديات" ٢٦٥٦ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٧٤٨٨ و ١٧٥٠٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم لبس الجبّة في حالة الإحرام، وهو ما بيّنه في الحديث، وذلك وجوب نزعه في الحال. (ومنها): أن بعض الأحكام ثبت بالوحي، وإن لم يكن مما يتلى، لكن وقع في "الأسط" للطبرانيّ أن الذي نزل على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية. (ومنها): أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن يحكم بالاجتهاد، إلا إذا لم يحضره الوحي. (ومنها): أن المفتي، والحاكم إذا لم يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى يتبيّن لهما. (ومنها): أنه استدلّ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك، ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصّة يعلى كانت بالجعرانة، كما ثبت في هذا الحديث، وهي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أنها طيّبت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيديها عند إحرامه، كما سيأتي -٤١/ ٢٦٨٤ - وكان ذلك في حجة الوداع، سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من الأمر.
وبأن المأمور بغسله في قصّة يعلى إنما هو الخلوق، لا مطلق الطيب، فلعلّ علّة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا، محرمًا، وغير محرم.
وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "ولا يلبس -أي المحرم- من الثياب شيئًا مسّه زعفران". وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "ولم يُنْهَ إلا عن الثياب المزعفرة"، والأصح ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد بسط في المسألة في الباب المذكور، إن شاء اللَّه تعالى.