للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩١٦ (م) في "الحجّ" ١٢٢٩ (د) في "المناسك" ١٨٠٦ (ق) في "المناسك" ٣٠٤٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٥٨٩٣ و ٢٥٩٨٧ (الموطأ) في "الحجّ" ٨٩٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب التلبيد، وقد سبق معناه. (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وقد سبق معناه أيضًا. (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله، إذا خفي عليهم وجهه.

(ومنها): أنه يدلّ على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحلّ من الحجّ، ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وأخبر أنه لا يحلّ حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومن وافقهما، ويؤيّده قوله في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ"، والأحاديث بذلك متضافرة.

وأجاب بعض المالكيّة، والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحللَّه من العمرة كونه أدخلها على الحجّ. وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردًا. وقال بعض العلماء: ليس لمن قال: كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علّل عدم التحلّل بسوق الهدي؛ لأن عدم التحلّل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده. قاله في "الفتح" (١).

(ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان في حجة الوداع متمتّعًا لكونه أقرّ على أنه محرم بعمرة، والتمتّع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ. وطَعْنُ من طعن في قوله: "من عمرتك" غيرُ ملتفت إليه كما تقدّم، لكن هذا التمسّك ضعيف، فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتّع، والقران، فتعيّن بقوله - صلى اللَّه عليه وسلم - في رواية عبيد اللَّه بن عمر: "حتى أحلّ من الحجّ" أنه كان قارنًا، وهو في "الصحيحين" كما تقدّم. قاله وليّ الدين (٢).

(ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان قارنًا، وهو متمسّكٌ قويّ. قال الحافظ وليّ الدين: وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتّع، هل يقول: استمرّ على العمرة خاصّةً، ولم يُحرم بالحجّ أصلاً، فيكون لم يحجّ في تلك السنة، وهذا لا يقوله أحد، أو أدخل عليها الحجّ، فصار قارنا، وصحّ ما قاله هؤلاء، فإن للقران حالتين:


(١) - "فتح" ٤/ ٢١٤.
(٢) - "طرح" ٥/ ٣٧.