متواترة، متظاهرة، رواه عنها عروة، والقاسم، وسالم بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وعمرة، ومسروق، وعدقمة، والأسود، ورواه عن هؤلاء الناسُ الأعلام انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه في "كتاب الغسل"- ١٣/ ٤١٧ و ٤١/ ٢٦٨٥ و ٢٦٨٦ و ٢٦٨٧ و ٢٦٨٨ و ٢٦٨٩ و ٢٦٩٠ و ٢٦٩١ و ٢٦٩٢ و ٢٦٩٣ و ٢٦٩٤ و ٢٦٩٥ و ٢٦٩٦ و ٢٦٩٧ و ٢٦٩٨ و ٢٦٩٩ و ٢٧٠٠ و ٢٧٠١ و ٢٧٠٢ و ٢٧٠٣ و ٤٢/ ٢٦٩٥ و ٢٦٩٦ و ٢٦٩٧ و ٢٦٩٨ و ٢٦٩٩ و ٢٦٧٠٠ و ٢٧٠١ و ٢٧٠٢ و ٢٧٠٣ و ٢٧٠٤ و ٢٧٠٥ - وفي "الكبرى" ٤١/ ٣٦٦٤ و ٣٦٦٥ و ٣٦٦٦ و ٣٦٦٧ و ٣٦٦٨ و ٣٦٦٩ و ٣٦٧٠ و ٣٦٧١ و ٣٦٧٢ و ٤٢/ ٣٦٧٣ و ٣٦٧٤ و ٣٦٧٥ و ٣٦٧٦ و ٣٦٧٧ و ٣٦٧٨ و ٣٦٧٩ و ٣٦٨٠ و ٣٦٨١ و ٣٦٨٢ و ٣٦٨٣ و ٣٦٨٤ و ٣٦٨٥.
وأخرجه (خ) في "الغسل" ٢٦٧ و ٢٧٠ و ٢٧١ وفي "الحجّ" ١٥٣٨ و ١٥٣٩ وفي "اللباس" ٥٩١٨ و ٥٩٢٣ و (م) في "الحجّ" ١١٨٩ و ١١٩٠ و ١١٩١ و ١١٩٢ و (د) في "المناسك" ١٧٤٥ و ١٧٤٦ و (ت) في "الحج" ٩١٧ (ق) في "المناسك" ٢٩٢٦ و ٢٩٢٧ و ٢٩٢٨ و ٣٠٤٢ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٩١ و ٢٣٦١٤ و ٢٤٢٤٠ و ٢٤٢٦٠ و ٢٤٤١٣ و ٢٤٤٤٥ و ٢٤٤٦٢ و ٢٤٧٥٩ و ٢٤٨٧٤ و ٢٤٨٩٣ و ٢٤٩٤٨ و ٢٤٩٩٥ و ٢٥٠٥٨ و ٢٥٠٧٤ و ٢٥١٩٥ و ٢٥٢٢٤ و ٢٥٢٤٧ و ٢٧٦٥٦ و ٢٥٢٨٩ و ٢٥٣٢٤٦ و ٢٥٤٠٢ و ٢٥٤٧٥ و ٢٥٤٨٦ و ٢٥٥٤٦٧ و ٢٥٥٤٩ و ٢٥٥٩٨ و ٢٥٦٣٠ و ٢٥٧٧٤٠ و ٢٥٨٦٤ (الدارميّ) في المناسك" ١٨٠١ و ١٨٠٢ و ١٨٠٣ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٢٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام، ولا يضرّ بقاء لونه، ورائحته، وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه، وهو قول الجمهور، وهو الحقّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف. وقد نصّ عليه الشافعيّ، وتابعه أصحابه. (ومنها): استحباب الطيب مطلقًا؛ لأنه إذا فُعل في هذه الحالة التي من