٢٧١٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,,, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ, مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ,,, قَالَتْ: "أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِالْحَجِّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد ابن عبد الرحمن أبو الأسود": هو المدنيّ المعروف بيتيم عروة الثقة الثبت.
وقوله: "أهلّ بالحجّ" أي رفع صوته بتلبية الحجّ. والحديث متّفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧١٧ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ,, عَنْ عَائِشَةَ,, قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ, وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ»).
قال الجامع عفا اللَّه تَعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"حماد": هو ابن زيد. و"هشام": هو ابن عروة.
وقولها: "موافين لهلال ذي الحجة"، أي مقاربين لطلوعه، من أوفى على الشيء: إذ أشرف عليه. وقد تقدّم في -١٦/ ٢٦٥٠ - أنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة".
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في -١٦/ ٢٦٥٠ - فراجعه تستفد. وموضع الاستدلال للترجمة قوله: "من شاء أن يُهلّ بحج فليهلّ"، فإنه صريح في جواز الإفراد بالحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧١٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ, وَسُلَيْمَانُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَا نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير "محمد بن إسماعيل أبي بكر الطبرانيّ" وهو ثقة [١٢] ٣/ ١٦٠٣. فإنه من أفراد المصنّف.
و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"سليمان": هو الأعمش. و"إبراهيم": هو النخعيّ.
وقوله: "لا نرى إلا الحجّ" بفتح النون: أي لا نعتقد. وقيل: بضمّ النون: أي لا نظنّ. والمراد لا ننوي إلا الحجّ؛ لكونه المقصود الأصليّ في الخروج، أو لأن الغالبين فيهم ما نووا إلا الحجّ. أو لأنهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور. والحديث متفق عليه، كما تقدّم الكلام عليه في الذي قبله.