للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمَّة العرب، فأدارها تحت الحنك، فلا يستطيع رفعها في كل وقت، فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح اهـ.

وقال السندي: قوله "والخمار" أي العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطي الرأس بخمارها، وقد اعتذرمن لا يقول بالمسح على العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الآحاد، فلا يعارض الكتاب، لأن الكتاب يوجب مسح الرأس، ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس، على أنه حكايته حال، فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث ينفذ البلة منها إلى الرأس، ويؤيده اسم الخمار، فإن الخمار ما تستر به المرأة رأسها، وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس، إذا كانت البلة كثيرة فكأنه عبر باسم الخمار عن العمامة، لكونها كانت لصغرها كالخمار، على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة، والله أعلم اهـ السندي جـ ١/ ص ٧٥.

قال الجامع عفا الله عنه: الأحسن تفسير الخمار بما خمر به الرأس من عمامة أو منديل، أو غيرهما، قال في "ق": الخمار بالكسر النصيف، وكل ما ستر به شيئا، فهو خمارُهُ اهـ. ويدل عليه حديث ثوبان "أمرهم أن يمسحوا على العصائب" وسيأتي إن شاء الله تعالى، وما قاله في النهاية من أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، وكذا ما نقله السندي من اعتذار من لا يقول بالمسح على العمامة ليس مذهبا مرضيا، بل الصواب أن المسح على العمامة جائز، وسيأتي تحقيق الكلام فيه في المسائل إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث بلال رضي الله عنه هذا أخرجه