و ٦٣٩٧ و ٥٧٢٦ و٥٨٦٠ و ٥٩٠٧ و ٦٠١١ و ٦٢٠٢ و ٦٣٩٧ و ٦٤٢٧ (الموطأ) في "الحجّ" ٧١٤ و ٧٤٠ و ٧٤٢ و ٨١٧ و ٩٢٣ و (الدارمي) في "المناسك" ١٨٣٨ و ١٨٤١ و ١٨٤٢ و ١٩٢٧ و ١٩٣١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية التمتع، وقد تقدّم أن التمتع يطلق على القران، وحديث الباب يكون دليلاً على التمتعين، فبالنسبة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران، وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي، فتمتّعٌ بالمعنى المعروف عند الفقهاء. (ومنها): مشروعية سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له. (ومنها): أن من تمتع، ولم يسق الهدي، تحلّل بعد الطواف والسعي. (ومنها): أن قوله: "وليقصّر" يدلّ على أن التقصير، أو الحلق نسك من مناسك الحجّ، وبه قال الجمهور، وقيل: إنه يستباح به المحظور، وليس بنسك، وهو ضعيف. (ومنها): استحباب طواف القدوم، واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه، والمشي على الهِينة في البواقي. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه، وكذا كلما مرّ عليه. (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم - عليه السلام -. (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة. (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر، وأنه يحل به للمحرم كلّ شيء حرم عليه، من محظورات الإحرام، مطلقًا. (ومنها): وجوب الهدي لمن تمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله. (ومنها): أن قوله: "ثم لم يحلّ من شيء حرُم منه حتى قضى حجه" يردّ قول من قال: إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان متمتّعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ، والإحلال منها، وإردافها بأعمال الحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.